زمان يمكن فيه القبض، وأنكر ذلك المحقق، ولا فرق بين الغاصب وغيره.
وقبض المشاع يعتبر فيه إذن الشريك وإن كان غير منقول، فلو وكل المتهب الشريك في القبض صح، وإن تعاسرا نصب الحاكم أمينا لقبض الجميع، نصفه أمانة ونصفه للمتهب، وفي المبسوط: غير المنقول تكفي فيه التخلية عن إذن الشريك، وفي المختلف: تكفي التخلية في المنقول أيضا، وهو مفارق لقاعدته في القبض واعتذاره بأن عدم القدرة شرعا تلحقه بغير المنقول ممنوع، لأنا نتكلم على تقدير التمكن من الحاكم أما مع عدم التمكن منه فما قاله حسن.
ويشترط في القبض إذن الواهب، وإن كان في المجلس فقبضه بغير إذنه لم يعتد به عندنا، ولو رجع في الإذن صح ما لم يكن قبض، ولو اختلفا في التقدم والتأخر، فإن اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في الآخر قدم قول مدعي التأخر، وإن اختلفا في الزمانين احتمل تقديم الراجع لتكافؤ الدعويين والشك في الملك، وهل يجعل دعوى الرجوع في الإذن حيث تبطل الدعوى رجوعا في الهبة حيث يصح الرجوع؟ يحتمل ذلك لتضمنه، وعدمه لأن الفاسد يفسد ما تضمنه.
أما لو رجع في الإذن بعد القبض، فإنه لا يفيد الرجوع في الهبة مع احتماله.
ولو أقر الواهب بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يده، ما لم يعلم كذبه، فلو ادعى المواطاة أحلف المتهب على وقوع القبض لا على عدم المواطاة، ولو قال: وهبته وخرجت منه إليه، فليس بصريح في الإقباض لإمكان حمله على الإذن في القبض، ولو قال: وهبته وملكته، ثم قال: لم أقبضه، وحلف لجواز اعتقاده الملك بالعقد، كما يظهر من كلام بعض الأصحاب، وصرح الشيخ هنا - وهو منهم - بالحوالة على قول بعض العامة بالملك بالعقد، وهذا دليل على قبول كلام الشيخ: إن القبض شرط في اللزوم للتأويل، كما مر دفعا للتناقض بين كلاميه.