بما يوجد بخطه، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.
وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية.
ولو قال: أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي، وليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن أجاز اقتسما التركة، وإلا أخذ الثلث، ولو كان آخر فالوصية بالثلث.
ولو قال: مثل نصيب بنتي، ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت، ولو أجازت إحديهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة.
ولو أوصي له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين، ولو قال: أعطوه مثل ابني مع بنت، فله سهمان من خمسة مع الإجازة، ومع عدمها الثلث، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث.
ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، والبطلان، ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، وكذا ضعف الضعف.
ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطي مع وجوده، فلو كان له اثنان وأوصى بأن يعطي مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.
ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، وكذا إن كان بعوض يخرج من الثلث، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره، ولا تبطل الوصية بالدار ولو صارت براحا.
ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم، ولو قال: أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف.