بشئ ونصبت وصيا مضت من الثلث وبطلت الولاية، وتبطل الوصية في المعصية، وكذا لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، وتصح لو أوصى لأهل ملته.
وللموصي الرجوع، ولو أخرج الموصى به عن ملكه أو غير العين فهو رجوع، كطحن الطعام، أما تغيير الصفة مع بقائها فليس برجوع، كسحق الخبز، ولا تمضي الوصية في الأعيان والمنافع فيما زاد على الثلث، إلا مع الإجازة بعد الموت إجماعا، وقبله على رأي، أو تكون الوصية بالواجب، ولو أجاز البعض مضى في حصته، وكلما قلت كان أفضل.
ولا يجوز تغيير الوصية بالحق، وإنما يعتبر الثلث وقت الوفاة، فلو أعسر بعدها فلا اعتبار بالمتقدم، وكذا العكس، وتجب ديته وأرش جراحته من تركته، ويبدأ في المتعدد بالأول فالأول، ومع الاشتباه القرعة، ولو أوصى بثلث ولآخر بربع بطل الأخير، ولو كان بثلث بطلت الأولى، ولو أوصى بعتق مماليكه اشترك المختص والمشترك، فإن لم يكن سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة يبدأ بالأول فالأول، ولو أعتق عددا استخرج بالقرعة، ولو أعتق مملوكه وليس له سواه أعتق ثلثه ويستسعي، وكذا لو أعتق ثلثه، ولو كان له سواه عتق كله في الموضعين.
ولو أوصى بعتق المؤمن تعين، ومع التعذر يحرر من لا يعرف بنصب أو من بان أنه غيره، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأزيد يوقع الوجود، ولو كان بأنقص أعتق وأعطي الباقي.
ولو أجاز الورثة وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا باليمين، أما لو كانت الوصية بالعين فلا التفات، ولو أوصى بالثلث مشاعا فللموصى له الثلث من كل شئ، ولو كان معينا بقدره فهو له، ولو كان بعض المال غائبا أعطي من الموصى به ما يحتمل ثلث الموجود، فإن تلف من الغائب شئ نقص بحسابه، ولو أوصى بثلث شئ وخرج الباقيان مستحقين فالوصية بالمملوك، ولو أوصى بما