يطلق على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل، ولو أوصى بالمحرم صفته، فإن أمكن زوالها صحت على رأي، وإلا بطلت.
ولو أوصى بالجزء فهو السبع وقيل: العشر، وبالشئ السدس، وبالسهم الثمن، وبغيرها من المبهم يرجع إلى الوارث والقول قوله مع يمينه إذا أنكر ما عينه الموصى له من قصد الموصي.
ولو نسي الوصي بعض الوجوه صرف في البر على رأي، قيل: ولو أوصى بالسيف والجراب والسفينة والصندوق دخل الحاوي والمحوي، ولو أوصى بإخراج بعض ولده بطلت على رأي، ولو أوصى بالمضاد عمل بالأخيرة، ولو أمكن الجمع جمع، ولو قال: إن كان في بطنها ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فدرهم، واجتمعا فثلاثة، ولو أتى بالذي بطلت، وتقوم المنفعة الموصى بها وتخرج من الثلث، ونفقة العبد الموصى بخدمته للأجنبي على الورثة، ولا تبطل ببيعه ولا عتقه وعليه الخدمة ولا رجوع، ولو قتل قيل: يشترى بقيمته عبد كهيئته، وقيل:
للورثة، وكل لفظ يغلب فيه أحد المعنيين يحمل عليه، وما يتساوى يرجع إلى الورثة، ولو أوصى بعبد مطلقا، فماتوا إلا واحدا تعين، ولو مات بطلت، بخلاف القتل.
وتجوز الوصية للأجنبي والوارث والذمي، لا الحربي، وللحمل وتستقر بالانفصال حيا، وبه إن جاء لدون ستة أشهر، وتبطل لما زاد عن عشرة، وما بينهما تصح إن لم يكن لها زوج أو مالك، والنماء المتجدد، ولمكاتب الغير فيما انعتق.
ولا تثبت إلا بعدلين ومع الضرورة يقبل أهل الذمة، ويقبل في المال واحد ويمين أو امرأتان، وشهادة الواحدة في الربع والاثنين في النصف وهكذا...، ولو أشهد عبدين على أن الحمل منه وإنهما معتقان فردت، ثم أعتقا وشهدا قبلت ورجعا رقين، ويكره استرقاقهما.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا فيما تخرج به الوصية من