ويقبل إقرار المريض للوارث والأجنبي من الثلث مع التهمة، والإقرار بالمرهون، ولا تبطل الرهانة، ولا يقبل الإقرار بالبلوغ والحيض إلا ممن يمكن فيه ذلك ولا دور، ولو أنكر فلا يمين، وإلا استلزم ثبوتها عدمها، ولو أقر للحمل وولد لدون ستة أشهر منه صح، فإن كانا اثنين تساويا، فإن ولدت أحدهما ميتا اختص به الآخر، ولو كان واحدا وسقط ميتا وفسر السبب بالميراث رجع إلى باقي الورثة وإن فسر بالوصية فهو لوارث الموصي، ولو أبهم طولب بالتعيين.
ولو علق الإقرار بالشرط بطل، ولو قال: إن شهد فلان فهو صادق لزم في الحال، ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو عكس لزم.
وإطلاق الإقرار يقتضي نقد البلد ووزنه، ولو تعدد رجع إليه، ولو عطف الدرهم على الآخر لزمه اثنان إلا أن يكون ب " بل "، أما لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه القفيزان، ولو قال: له قفيز بل قفيزان، لزمه قفيزان، ولو قال: له درهم فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم، لزمه واحد، ولو قال:
له هذا العبد أو هذا الثوب رجع في التعيين إليه مع اليمين، وللحاكم انتزاعه إن أنكر المقر له وإبقاؤه في يده.
ولا يلزم دخول الظرف في الإقرار، ولو قال: له عبد عليه عمامة، فهو إقرار بهما، بخلاف: له دابة عليها سرج، ولو قال: بعتك أباك، فحلف الولد انعتق ولا شئ، ولو قال: ملكت هذا من فلان أو غصبته أو قبضته منه، فهو إقرار، بخلاف تملكته على يده، ولو أقر بالدين المشهور للآخر لم يلتفت وغرم، ولو أقر بالعين في يد الغير فلا غرم، ولو أخبر عن الماضي لزمه، والإقرار بالإقرار إقرار، ولو أقر بالمبهم حبس حتى يبين، ولو فسر بأقل مما يتمول قبل، ولو قال: له أكثر مما لفلان، ألزم به وبالزائد عليه، ويرجع إليه في تفسيره، ولو ادعى ظن القلة قبل، ولو قال: له دراهم، ألزم بثلاثة، ولو قال: ألف ودرهم أو درهمان، يرجع في الألف إليه، ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو مائة درهم أو خمسون درهما، فالجميع دراهم، ولو قال: كذا، ألزم التفسير، فإن فسر بالدرهم " نصبا "