السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام. والكلب نجس. ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة.
وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقى به الماء. ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة.
ولا بأس بركوب البخاتي وشرب ألبانها. ولا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح والنار. ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار.
وسئل أبو عبد الله ع عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه. ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسلا. فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن. وقال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.
والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه. ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض.
ويؤكل من الطير ما يدف. ولا يؤكل ما يصف وإن كان يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه، أكل. وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل.
واعلم أن ذكاة السمك والجراد أخذه. وكل من السمك ما كان له قشور ولا تأكل ما ليس له قشور. وكل من البيض ما اختلف طرفاه. ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك. ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطوف على وجه الماء.
وإن وجدت سمكا ولم تعلم ذكي هو أو غير ذكي فذكاته أن يخرج من الماء حيا فخذ منه واطرحه في الماء، فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي. وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة، فألق منه قطعة على النار، فإن انقبض فهو ذكي وإن استرخى على النار فهو ميتة.
وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل. ويؤكل جوذابه لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب، فإن