حال وليس سقوط حق الوثيقة من المعلوم عند التلف مشاهدة كما ذكر لأن حقه من ذلك لا يسقط بتلف الرهن وهو إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ ويجعل رهنا مكانه فقصد النبي ع أن الرهن إذا تلف من غير جناية يسقط حق الوثيقة بذلك.
المسألة الحادية والثمانون والمائة:
ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه. هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ووافق في ذلك الشافعي على الصحيح من أقواله وقال أبو حنيفة ينفذ العتق فإن كان موسرا ضمن قيمته ويكون رهنا مكانه وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ورجع به على الراهن الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر وأيضا فإن الرهن وثيقة في يد المرتهن ومحبوس على ماله وفي عتقه فسخ للرهن وإسقاط لحق الوثيقة والراهن لا يملك فسخ عقد الرهن فإن تعلقوا بما روي عنه ع لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم والرهن مملوك الراهن فينبغي أن ينفذ عتقه فالجواب عنه أن المشهور من هذا الخبر لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم وعلى هذه الرواية لا يتناول موضع الخلاف إلا بدليل الخطاب وليس بصحيح على أنا نحمل اللفظ الذي رووه على الملك الذي ليس هو بمرهون بالأدلة التي ذكرناها.