الأحكام ليس فيه ذكر الشرط ولا في الخبر أنه شرط، وهو: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ قال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي ع.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وليس في هذا الخبر للشرط ذكر، والطازجية - بالطاء غير المعجمة والزاء المعجمة والجيم - الدراهم البيض الجيدة، وشيخنا أبو جعفر لم يذكر الشرط في سائر كتبه سوى نهايته فحسب في الغلة التي هي مكسرة الدراهم، بل قال في مبسوطه: لا يجوز أن يشترط في القرض زيادة العين ولا زيادة الصفة وهو الحق اليقين.
وإن أقرض حنطة فرد عليه شعير أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة أو أقرض جلة من تمر فرد عليه جلتان أو قوصرة فرد عليه قوصرتان كل ذلك من غير شرط لم يكن به بأس، وإن أقرض شيئا وارتهن عليه وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به من غير شرط جرى بينهما جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أي شئ كان لم يكن به بأس.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا الجارية خاصة فإنه لا يجوز استباحة وطئها بإباحته إياها لمكان القرض، والذي عندي في هذا أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك فإنه جائز حلال، وإنما منع شيخنا من ذلك لأنه في بعض كتبه يراعي في اللفظ من السيد لفظ التحليل وهو أن يقول له: أحللت لك وطء جاريتي، فمتى لم يقل ذلك وقال غيره من الألفاظ لم يجز له الوطء بذلك.
مثاله أن يقول له: أبحتك وطء جاريتي، فلا يجوز عنده فلأجل هذا قال: فلا يجوز استباحة وطئها بإباحته إياها، وقد رجع في مبسوطه وقال: يحل بالإباحة من المولى، وقوله رحمه الله:
لمكان القرض، إن أراد بالتعليل أنه اشترط في القرض فالجميع لا يجوز، وليس الجارية بالتخصيص أولى من غيرها، وإن أراد أنه لم يشترط في القرض فالجميع أيضا متساو في الإباحة فلا وجه لقوله: لمكان القرض، حتى تنفرد الجارية بذلك.