لا يصح ولم يثبت، وإن حط من الثمن شيئا أو حط جميعه يصح وكان إبراء ولا يلحق بالعقد وإنما هو إبراء في الوقت الذي أبرأه منه.
فإذا استقرض الانسان شيئا كان عليه زكاته إذا كانت الشرائط فيه موجودة وتسقط زكاته عن القارض لأنه ليس بملك له.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إلا أن يشرط المستقرض عليه أن يزكيه عنه فحينئذ يجب الزكاة على القارض دون المستقرض.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذا غير واضح لأنه لا دليل عليه لأنا قد بينا أن بالقبض يملك المستقرض المال ويخرج من ملك القارض، فكيف يشترط أن يزكي مال الغير ولا خلاف أن الزكاة تجب على أرباب الأموال دون غيرهم؟ وأيضا كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو باطل وهذا يخالف الكتاب والسنة ولم يرد به حديث في باب القرض، فإن شيخنا أبا جعفر رحمه الله ما أورد في تهذيب الأحكام وهو أكبر كتاب له في الأحاديث في باب القرض حديثا بما ذكره في نهايته والأصل براءة الذمة ووجوب الزكاة على رب المال دون غيره.
وإذا أقرض الانسان مالا فرد عليه أجود منه من غير شرط كان ذلك جائزا، وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا أو أقرض عددا فرد عليه وزنا من غير شرط زاد أو نقص بطيب نفس منهما لم يكن بذلك بأس كل ذلك من غير شرط كان ذلك جائزا سائغا، وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض في التجارات جاز ذلك، وإن أعطاه قراضة الذهب أو مكسرة الفضة فرد عليه الصحاح من الجنسين لم يكن بذلك بأس إذا لم يشرط، فأما إذا شرط أن يرد عليه الصحاح عوضا مما أخذه منه من المكسرة فإن ذلك حرام محظور.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن أعطاه الغلة - يريد بذلك مكسرة الدراهم - وأخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشرط لم يكن به بأس، وهذا غير واضح لأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه متى اشترط زيادة في العين والصفة كان باطلا والإجماع حاصل منعقد على هذا، وقول الرسول ع: شر القرض ما جر نفعا، والخبر الذي أورده شيخنا في كتابه تهذيب