وإذا أهدي له هدايا فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط والأفضل تجنب ذلك أجمع والتنزه عنه، ولا بأس أن يقرض الانسان الدراهم أو الدنانير ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى لأن هذا الشرط لا في زيادة عين ولا صفة.
ومتى كان له على انسان دراهم أو دنانير أو غيرهما من السلع جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت، فإن كانت دراهم ويعامل الناس بغيرها وأسقط السلطان الأولى فليس له إلا مثل دراهمه الأولى ولا يلزمه غيرها مما يتعامل الآن به إلا بقيمتها من غير الجنس لأنه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا.