الثالث: في أحكامه: وهي مسائل:
الأولى: القرض يملك بالقبض لا بالتصرف لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به، وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل نعم، ولو أكره المقترض وقيل لا، وهو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط.
الثانية: لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم وكذا لو أجل الحال لم يلزم وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب، ولا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك، ولو أخر بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل، نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه.
الثالثة: من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن ينوي قضاءه وأن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته، ولم لم يعرفه اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول.
الرابعة: الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه، فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح.
الخامسة: الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له، وإن كان البائع مسلما لم يجز.
السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما.
السابعة: إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بدله على رواية.
المقصد السادس: في دين المملوك:
لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا بإذن سيده ولو حكم له بملكه، وكذا لو أذن له المالك أن يشتري لنفسه، وفيه تردد لأنه يملك وطء الأمة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه، فإن أذن له المالك في