الحبس إن أقر جاز أن يحلف وينطوي على القضاء عند اليسر، وإن كان الدين مؤجلا لم يحل المطالبة به حتى يحل، ويجوز تعجيل المؤجل بالوضع منه ولا يجوز تأجيله بالزيادة فيه، ولا تباع في الدين دار السكنى والخادم، وإن كانت الدار كبيرة يكفيه وعياله بعضها باع الفاضل وقضى به وكذا لو كان في بعض الخدم كفايته.
وإن أحلف غريما له عند الحاكم على دين جحده لم يجز له مطالبته به ظاهرا، وإن ظفر له بمال فله أن يأخذ قدر حقه على كراهة، وإن لم يحلفه جاز أن يأخذ من ماله بقدره من الجنس وغيره ويكره إن كان المال وديعة، فإن استودعه وديعة فجحدها وحلفه عليها الحاكم ثم جاء الحالف تائبا برأس المال وربحه أخذه ونصف الربح وحلل المستودع منه لتوبته وهذا ندب لأن ربح الوديعة لصاحبها.
وإذا أقر له الغريم بدينه ومطله مع يساره جاز أن يأخذ من ماله قدر ما عليه، وإذا استدان ممن لا يعرفه وغاب أو غصب منه تصدق به عنه فإن عرفه نوى قضاه، فإن حضره الموت وصى إلى ثقة به واجتهد الوصي في طلبه، فإن مات طلب وارثه فإن لم يجده تصدق به عنه، ويجب أن يقضي الزوج الغائب عن زوجته ما استدانته في نفقتها بالمعروف دون الزيادة، فإن كان حاضرا ومنعها جاز لها أن تأخذ من ماله لها ولولده بالمعروف من جنس النفقة وغير جنسها، ولا يصح جعل الدين شركة ولا مضاربة ولا رهنا حتى يقبض.
وإذا كان لشريكين ديون على جماعة فاحتال كل منهما بغريم فقبض أحدهما دون الآخر فالمقبوض وغير المقبوض بينهما على الشركة.
ويبدأ من تركة الميت بكفنه ثم دينه ثم الوصية ثم الإرث، فالدين يقضى من أصل المال فإن ادعي على الميت دين ببينة عادلة من الورثة أو غيرهم و حلف معها المدعي أن حقه ثابت على الميت الآن قضي له، فإن امتنع من اليمين لم يعط شيئا، ويحكم له بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وامرأتين ويمين، فإن لم يقم بينة أو أقامها ولم يحلف وادعى على الوارث العلم فله عليه اليمين أنه لا يعلم، وإن لم يدع العلم فلا يمين له، فإن أقر بعض الورثة ممن ليس بعدل بالدين حكم عليه بما يصيبه منه، وقيل: لا يرث شيئا حتى يقضى الدين.