وجاز لكل واحد منهما التصرف في نصفه مشاعا.
والقرض دين حال غير مؤجل فإن شرط تأجيله لم يصح الشرط، وإن ارتهن على القرض رهنا وسوغ صاحب الرهن الانتفاع به وكان القرض مطلقا جاز وله الرجوع في العارية، ويجوز أن يبيع سلعة وشرط أحدهما صاحبه أن يقرضه قرضا إلى أجل أو مطلقا لأن القرض حسن والبيع جائز فلا وجه للفساد، وقيل للصادق ع: إن عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة، ومن أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاء غيرها كان له الدراهم الأولى.
وإذا أوصله درهما على أنه جيد فخرج رديئا لم يكن له رده عليه وأخذ بدله من ملكه من غير معرفته به.
ويجوز لولي اليتيم والمعتوه التجارة في ماله نظرا له، فإن ربح فله وإن وضع فعليه، ويشترى له ويبيع من ماله ماله فيه الحظ، وينفق عليه بالمعروف، فإن زاد ضمن الزيادة. وإن أقرض ماله لمصلحته أشهد وارتهن ما يفي بالقيمة أو أكثر منها، وإن اقترضه الولي وكان له ما يقضى لو تلف وفيه مصلحة لليتيم جاز، وإن لم يكن له ما يقضى أو لم يكن وليا فالربح لليتيم والخسران عليهما، وإذا باع له الأب أو الحد للأب ثم بلغ فادعى أنه لم يكن لمصلحة لم يقبل قوله، ويقبل مع يمينه في غيرهما من الأولياء إلا أن يقوم بينة بأنه كان لمصلحة أو غبطة والأولى أن لا يحتاج إلى بينة، فإن ادعى الولي تسليم المال إليه بعد بلوغه فأنكر فعلى الولي البينة وإلا فاليمين على المذكور ويغرم له، وإن ادعى الانفاق بالمعروف فالقول قوله مع يمينه للمشقة.
ولا يصح بيع الصبي وشراءه وإن أذن له الولي، وللولي إذا كان فقيرا أن يأخذ من مال المولى عليه أقل الأمرين من كفايته أو أجرة مثله، وقيل: يأخذ أجرة المثل ولا قضاء عليه، وإن كان خلطه بنفسه وعياله أصلح له جاز وإن كان الإفراد أصلح لم يجز خلطه، ولا بأس أن يسوي بينهم في المأكول فأما الملبوس فيثبت على كل منهم حاجته، وإذا خلطهم بنفسه وعياله اجتهد على تفضيل نفسه وعياله ويتصرف في مال اليتيم جده لأبيه ثم الوصي فإن لم يكونا أو كانا خائنين فالحاكم، فإن كان الوصي ثقة ضعيفا قواه بآخر، وإذا رأى