قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة في البابين معا.
يب: ويجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل.
يج: لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل، فإن تبرع لم يجب أخذه، وإن انتفى الضرر بأخذه ومع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه، وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ويبرأ من ضمان المشتري وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه، ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون.
يد: لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال.
يه: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر ويحتمل وقت القرض من غير الجنس لا من الدراهم الثانية حذرا من التفاضل في الجنس المتحد وكذا لو جعل قيمتها أقل، ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح، ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول، ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار وإن كان قبل العلم، فالوجه ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.