ولا يجب على وارثه قضاء دينه إذا لم يخلف تركة ويستحب لهم ولغيرهم قضاؤه، وإن قضوه من سهم الغارمين من الزكاة جاز إن كان أنفقه في غير معصية، وإن تبرع شخص بالقضاء عنه وقد خلف مالا برأت ذمته وكان ما خلف لورثته، وإن قتل وعليه دين قضي من ديته عمدا أو خطأ وليس للوارث القصاص حتى يضمن الدين ويرضى صاحبه.
ومن ضمن دينا عن حي أو ميت برضا صاحبه برأت ذمته قضى الضامن أو لم يقض، فإن لم يرض صاحب الدين فالدين في ذمة الميت، ويحل الدين المؤجل بموت من هو عليه، وروي أنه يحل بموت من هو له أيضا، وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها وزع عليهم بحساب ديونهم وليس لأحد منهم اختيار عين ماله، فإن خلف وفاء فله أخذها، ومن مات وعليه دين يحيط بتركته لم ينفق منها على عياله وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها، ومن كان عليه دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته فإن لم يقضهم فهو للميت في الآخرة.
ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف له فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله له إلا منزلة إبراهيم ع، ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من جنسه تساقطا، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي.