أن يبيع ذلك نسيئة، ثم قال: ولا يجوز بيعه بدين آخر مثله قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: يكره أن يبيع ذلك نسيئة، لا يصح بل ذلك حرام محظور غير مكروه بل هذا بعينه بيع الدين بالدين، وإنما يورد أخبار آحاد بألفاظها وإن لم يكن عامه بها ولا معتقدا لصحتها ولا يكون متناقضا لأقواله لأنه قال بعده: ولا يجوز بيعه بدين آخر مثله، وذلك أيضا دين.
ثم قال شيخنا: فإن وفى الذي عليه الدين المشتري وإلا رجع على من اشتراه منه بالدرك، ثم قال: ومن باع الدين بأقل مما له على المدين لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال.
وقال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: ومن باع الدين بأقل مما له على المدين لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال، طريف عجيب يضحك الثكلى، وهو أنه إذا كان الدين ذهبا كيف يجوز أن يبيعه بذهب أقل منه؟ أو إن كان فضة فكيف يجوز له أن يبيعه بفضة أقل منه؟
أو إن كان ذهبا فباعه بفضة أو فضة فباعه بذهب كيف يجوز انفصالهما من مجلس البيع إلا بعد أن يتقابضا بالمبيع والثمن؟ يقبض البائع الثمن والمشتري المثمن، فإن هذا لا خلاف فيه بين طائفتنا بل لا خلاف فيه بين المسلمين، وقوله: لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال.
قال محمد بن إدريس: إن كان البيع المشار إليه صحيحا لزم المدين تسليم ما عليه جميعه وهو المبيع إلى المشتري لأن هذا صار مالا من أمواله لأنه اشتراه، وقد يجوز أن يشترى الانسان ما يساوى خمسين قنطارا بدينار واحد إذا كان البائع من أهل البصيرة والخبرة، وإنما هذه أخبار آحاد أوردها على ما وجدها إيرادا لا اعتقادا.
ولا يجوز أن يبيع الانسان رزقه على السلطان قبل قبضه له لأن ذلك بيع غرر وبيع ما ليس بملك له لأنه لا يملكه إلا بعد قبضه إياه ولا يتعين ملكه له إلا بعد قبضه إياه، وكذلك بيع أهل مستحقي الزكوات والأخماس قبل قبضها لأنه لا يتعين ملكها لهم إلا بعد قبضها، فجميع ذلك غير مضمون وبيعه غير جائز ولا صحيح.