عن الميت بل على المشهود عليه لأنها ليس بمال للميت حتى يستحق عنه، ولولا الدليل في دية الخطأ ودية العمد شبيه الخطأ لما كان كذلك.
ثم قال شيخنا أيضا في مبسوطه: وإذا وجد الرجل قتيلا في داره وفي الدار عبد المقتول كان لوثا على العبد، وللورثة أن يقسموا أو يثبتوا القتل على العبد ويكون فائدته أن يملكوا قتله عندنا إن كان عمدا. قال رحمه الله: وفيه فائدة أخرى وهي أن الجناية إذا ثبت تعلق أرشها برقبته فربما كان رهنا، فإذا مات كان للوارث أن يقدم حق الجناية على حق الرهن، فإذا كانت فيه فائدة كان لهم أن يقسموا، هذا آخر كلامه رحمه الله فلو كان الدين الذي على المقتول عمدا محضا يمنع الورثة من القود لما قال ذلك.
وقال أيضا في الجزء الثاني من المبسوط في كتاب التفليس: وإذا جنى على المفلس فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون جناية عمد أو خطاء، فإن كانت خطأ توجب الأرش فإنه قد استحق الأرش وتعلق به حق الغرماء فيأخذه ويقسمه بينهم، وإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص فإنه مخير بين أن يقتص وبين أن يعدل عن القصاص إلى الأرش إذا بذل له الجاني وليس للغرماء أن يجبروه على الأرش.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فإذا مات ورث وارثه ما كان يستحقه من القصاص، لأنه لا خلاف في أن الوارث يستحق ما كان يستحقه مورثه من جميع الحقوق فمن منع ذلك يحتاج إلى دليل.
وإذا تبرع انسان بضمان الدين عن الميت في حال حياته أو بعد وفاته برئت ذمة الميت سواء قضى ذلك المال الضامن أو لم يقض إذا كان صاحب الدين قد رضي به، فإن لم يكن قد رضي به كان في ذمة الميت على ما كان.
ومن مات وعليه دين مؤجل حل أجل ماله ولزم ورثته الخروج مما كان عليه إن خلف تركة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وكذلك إن كان له دين مؤجل حل أجل ماله وجاز للورثة المطالبة به في الحال، وقال في مسائل خلافه مسألة: من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته،