وإذا شرط عليه أن يرد خيرا منه أو أكثر منه كان حراما على ما قدمناه، وإن كان من الجنس الذي لا يجوز فيه الربا مثل أن يقرضه ثوبا بثوبين فإنه حرام لعموم الأخبار.
وقضاء القرض إن كان مما له مثل من المكيل والموزون فإنه يقضيه مثله، وإن كان مما لا مثل له مثل الثياب والحيوان والخشب يجب عليه قيمته ولا يجب عليه رد العين المستقرضة لأنها صارت بالقبض والإقباض ملكا للمستقرض وخرجت من ملك القارض لأن المستقرض عندنا يملك القرض بالقبض بغير خلاف بيننا.
فعلى هذا التحرير لا يجوز للمقرض الرجوع في عين القرض بل له المطالبة بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن أعوز المثل يوم المطالبة لا يوم إقباض القرض، وإن لم يكن له مثل وكان يضمن بالقيمة رجع بقيمته يوم إقباض القرض لا يوم المطالبة بالرد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف: للمقرض الرجوع في عين القرض، وليس على ما قال دليل ولا دل عليه بشئ يرتضى.
وقال في مبسوطه: لا يجوز إقراض ما لا يضبط بالصفة. والصحيح أن ذلك يجوز لأنه لا خلاف بين أصحابنا في جواز إقراض الخبز وإن كان لا يضبط بالصفة، لأنهم أجمعوا أن السلم لا يجوز في الخبز لأن السلف لا يجوز فيما لا يمكن ضبطه بالصفة والخبز لا يضبط بالصفة.
وقال شيخنا رحمه الله أيضا في مبسوطه: يجوز استقراض الخبز إن شاء وزنا وإن شاء عددا لأن أحدا من المسلمين لم ينكره ومن أنكره من الفقهاء خالف الاجماع، هذا آخر قول شيخنا في مبسوطه.
ويجوز إقراض الحيوان رقيقا كان أو غيره، فإذا استقرض جارية تنعتق عليه بالملك فإنه إذا قبضها عتقت عليه وليس له ردها على المقرض ولا له المطالبة بها لأنا قد بينا أنه يملك بالقبض. وإذا ملك انعتقت عليه.
وإذا كان لرجل على غيره مال حالا فأجله فيه لم يصر مؤجلا ويستحب له أن يفي به ويؤخر المطالبة إلى محله، فإن لم يفعل وطالب به في الحال كان له سواء كان الدين ثمنا أو أجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية، وكذلك إن اتفقا على الزيادة في الثمن