له بذلك، فمتى كان غير ملي وقت الضمان ولم يعلم المضمون له حاله فله الرجوع على المضمون عنه.
فعل هذا التحرير قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من كان عليه حق فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه، فضمنه وقبل المضمون له ضمانه وكان الضامن مليا بما ضمن، فقد وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن وبرئ المضمون عنه من مطالبة من كان له عليه، غير أنه يثبت له حقه على من كان ضمن عنه، فإن أراد مطالبته بذلك كان له ذلك لأنه بأمره وإذنه ضمن فمتى أدى كان له الرجوع عليه وثبت حقه قبله، ومتى تبرع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ عهدة المضمون عنه إلا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله لم ينتقل عنه بالضمان وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيما ضمن إذا تبرع بالضمان عنه.
ومن ضمن حقا وهو غير ملي به لم يبرئ المضمون عنه بذلك إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك وقبل ضمانه مع ذلك فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه، وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها وقبل المضمون له ضمانه ثم عجز بعد ذلك عما ضمن وافتقر لم يكن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه وإنما يرجع عليه إذا لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان، فإن ظن في حال ما ضمن أنه ملي بذلك ثم انكشف بعد ذلك أنه كان غير ملي في تلك الحال كان له الرجوع على المضمون عنه.
ومن ضمن لغيره نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ثم لم يأت به عند الأجل وحلوله كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون عنه أو يخرج إليه مما عليه.
ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم أحضره عند حلول الأجل كان علي كذا، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ما ذكره من المال، فإن بدأ بضمان المال أولا فقال: علي المال المعين إلى كذا، وضرب الأجل: إن لم أحضره، ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال وكان ضامنا للمال بخلاف المسألة المتقدمة لأنه في هذه بدأ بضمان المال أولا فقال: علي كذا، وفي الأولى بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق