الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٢٣٩
دليل على ذلك.
مسألة: إذا تكفل انسان لغيره بآخر ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ثم يكفل ببدن الثالث رابع. هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك لأن الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق وتكفل الثاني ببدن الكفيل وعليه حق المكفول له من حق الكفالة فصح التكفيل به وبالجملة وإن من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لا ذمي فإن كفالته صحيحة.
مسألة: إذا ضمن انسان لغيره عن آخر مائة درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن ذلك. هل يصح هذا الضمان أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأنه ليس فيه فائدة وأيضا فإن المضمون عنه أصل للضامن والضامن فرع ولا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا.
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست