في الذمة بعقد فأشبه النكاح وانتفاء الضرر على مولاه، فإن جوزناه يتبع به بعد العتق ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وذمته فيتبع به بعد العتق، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه.
والسفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحر وكذا المفلس كالحر لكن لا يشارك، ولا يصح من الصبي وإن أذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون أما غيره فلا، والمكاتب كالعبد والمريض يمضى من الثلث والأخرس إن عرفت إشارته صح ضمانه وإلا فلا.
الثالث: المضمون عنه، وهو الأصيل ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا ولا يشترط معرفة المضمون عنه، نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضمان بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه.
الرابع: المضمون له، وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه وفي اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود.
الخامس: الحق المضمون به، وشرطه المالية والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول، أو لم يكن لازما لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل الفعل ومال السبق والرماية، والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة، ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة والحاضرة للقريب دونهما، ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح.
ولا ضمان للأمانة كالوديعة والمضاربة ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان