الأمران.
روى ذلك أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع، قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما؟ قال ع: إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله.
محمد بن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس، قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا فعلي خمس مائة درهم؟ قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال علي خمس مائة درهم إن لم أدفعه إليه؟ فقال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
فهذان الخبران أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام، وفي نهايته أورد عبارة ملتبسة في هذا المعنى، وفقه ذلك ما ذكرناه ولا بد أن تكون الدراهم التي لزمته في الموضع المذكور ضمانا عما وجب له في ذمة المضمون عنه ثابتة في ذمته حتى يصح ضمانها لأنا قد بينا أن ضمان ما لم يجب ولا يثبت في الذمة لا يجوز.
ثم قال شيخنا في نهايته: وإن لم يكن عين المال وقال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه إن لم آت به إلى وقت كذا، ثم لم يحضره وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب وإنما يلزمه ما قامت له به البينة أو يحلف خصمه عليه، فإن حلف على ما يدعيه بعد رد اليمين عليه واختار الضامن المذكور ذلك وجب عليه الخروج منه.
قال محمد بن إدريس: هذا على قول من قال من أصحابنا بصحة ضمان المجهول، فأما على الصحيح من المذهب فلا يصح هذا كله والضمان من أصله باطل لأنه ضمان مجهول، وقد بينا فيما مضى قول شيخنا ورجوعه عما ذهب إليه في نهايته في مبسوطه ومسائل خلافه واستدل على فساده بأن قال: دليلنا ما روي عن النبي ع أنه نهى عن الغرر، وضمان المجهول غرر لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه، ثم قال رحمه الله: وأيضا فلا دليل على صحة ذلك فمن