الضمان والعود على المضمون عنه.
والضمان المؤجل جائز إجماعا وفي الحال تردد، أظهره الجواز ولو كان المال حالا فضمنه مؤجلا جاز وسقطت مطالبة المضمون عنه ولم يطالب الضامن إلا بعد الأجل، ولو مات الضامن حل وأخذ من تركته، ولو كان الدين مؤجلا إلى أجل فضمنه إلى أزيد من ذلك الأجل جاز، ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن باذنه ولو أدى بغير إذنه، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى باذنه، وينعقد الضمان بكتابة الضامن منضمة إلى القرينة الدالة لا مجردة.
الثاني: في الحق المضمون:
وهو كل مال ثابت في الذمة سواء كان مستقرا كالبيع بعد القبض والقضاء الخيار أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن، ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع وكذا ما ليس بلازم لكن يؤول إلى اللزوم كمال الجعالة قبل فعل ما شرط وكمال السبق والرماية على تردد، وهل يصح ضمان مال الكتابة؟ قيل: لا لأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، ولو قيل بالجواز كان حسنا لتحققه في ذمة العبد كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لاستقرارها في ذمة الزوج دون المستقبلة، وفي ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوضة بالبيع الفاسد تردد والأشبه الجواز، ولو ضمن ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة في الأصل، ولو ضمن ضامن ثم ضمن عنه آخر هكذا إلى عدة ضمناء كان جائزا.
ولا يشترط العلم بكمية المال فلو ضمن ما في ذمته صح على الأشبه، ويلزمه ما تقوم البينة به أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان لا ما يوجد في كتاب، ولا يقر به المضمون عنه ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين، أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.