الثالث: في اللواحق وهي مسائل:
الأولى: إذا ضمن الثمن لزمه دركه في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس، أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن ورجع على البائع وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق، أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد.
الثانية: إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن، أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وكان في الباقي بالخيار، فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة.
الثالثة: إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب وقيل: كذا لو ضمنه البائع، والوجه الجواز لأنه لازم بنفس العقد.
الرابعة: إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه، ولو قضى أحدهما ما ضمنه برئ وبقي على الآخر ما ضمنه عنه، ولو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريكه.
الخامسة: إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه إلا بما أداه، ولو دفع عوضا عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين.
السادسة: إذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه، ولو قال:
ادفعه إلى المضمون له، فدفعه فقد برئ الضامن والمضمون عنه.
السابعة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض كان القول قوله مع يمينه، فإن شهد المضمون عنه للضامن قبلت شهادته مع انتفاء التهمة على القول بانتقال المال، ولو لم يكن مقبولا فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن مرة ثانية ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه أولا، ولو لم يشهد المضمون عنه رجع الضامن بما أداه أخيرا.
الثامنة: إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح.