الكتابة، وقد يصح الضمان فيما لا يكون مستقرا في الحال غير أنه يسقط ببطلان أسبابه كثمن مبيع قبل التسليم أو أجرة قبل انقضاء مدتها أو مهر قبل الدخول.
ولا يصح ضمان مال مجهول سواء كان واجبا أو غير واجب فالواجب مثل أن يقول: أنا ضامن لما يقضي لك به القاضي أو يقوم لك البينة من المال على فلان أو ما تكون لك مثبتة في دفترك، وعند بعض أصحابنا يصح ضمان جميع ذلك دون ما يخرج به دفتر الحساب. وغير الواجب كأن يقول: ضمنت لك ما تعامل فلانا.
إذا أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن لأنه إبراء من لا حق له عليه.
إذا ادعى على رجلين ألف درهم بالسوية وأن كلا منهما ضمن عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف باذنه وأحدهما غائب لم يكن له مطالبة الحاضر بالألف لأن ما يخصه من ذلك قد انتقل عنه إلى شريكه بإقراره.