أو أشهد على ذلك كان له الرجوع على الراهن بما أنفق.
وقد روي: أن له ركوبها والانتفاع بها بما أنفق أو الرجوع على الراهن. والأولى عندي أنه لا يجوز له التصرف في الرهن على حال لأنا قد أجمعنا بغير خلاف أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
وإذا اختلف نفسان فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة عندي، كان القول قول صاحب المال مع يمينه بأنها دين لأنه قد أقر له أنها له معه وبما ادعاه عليه ثم ادعى ما يبطل الإقرار من حصولها في يده.
والرسول ع قال: على اليد ما أخذت حتى ترده، إلا ما خرج بالدليل من الودائع والأمانات، فقوله: وديعة، يمكنه أن يبطلها بأن يقول: تلفت أو ضاعت، فيكون القول قوله وهذا لا يجوز.
والذي ينبغي أن يحصل في ذلك ويعمل عليه ويسكن إليه أنه إذا ادعى أحدهما على الآخر فقال: لي عندك دراهم دين، وقال الآخر: هي وديعة، ولم يصدقه على دعواه ولا وافقه على جميع قوله من أنها دين، فالقول قول المودع مع يمينه لأنه ما أقر بما ادعاه خصمه من كونها دينا، بل أقر بأن له عنده وديعة، ومن أقر بذلك فما أقر بما يلزمه في ذمته لو ضاعت من غير تفريط منه بل قد ادعى عليه الخصم أن له عنده وفي ذمته دينا وجحد المدعى عليه ذلك ولم يكن مع المدعي بينة بصحة دعواه فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فأما لو ادعى عليه أن له كذا ثم صدقه على دعواه وقال بعد ذلك: أنه وديعة، لم يقبل دعواه بعد إقراره وتصديقه، لأن حرف " علي " حرف وجوب وإلزام، وحرف " عند " ليس بإلزام بل قد يكون له عنده وديعة فلا يلزم بالمحتمل لأن الأصل براءة الذمة.
وما أورده شيخنا في نهايته يحتمل أن المدعى عليه صدق المدعي بأن الدراهم دين ووافقه على لفظ دعواه وجميع قوله فيلزمه حينئذ الخروج إليه منه.
ومن كان عنده رهن فمات صاحبه وخاف إن أقر به طولب بذلك ولم يقبل قوله في كونه رهنا ولم يعط ماله الذي عليه جاز له أن يأخذ منه بمقدار ماله عليه ويرد الباقي على