الاجماع وضد لأصول الشريعة.
وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره، لأن القول قوله في ذلك مع يمينه لأنه مدعى عليه.
وقد روي في شواذ الأخبار رواه السكوني العامي المذهب واسمه إسماعيل بن أبي زياد: أن القول قول المرتهن مع يمينه لأنه أمينه والبينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه.
قال محمد بن إدريس: معنى هذه الرواية: أن القول قول المرتهن حتى يحيط قوله ودعواه بثمن الرهن جميعه، فمتى أحاط بثمن الرهن أو استغرقه فالقول قول الراهن أيضا على هذه الرواية، وقد بينا أصل هذه الرواية فالواجب ترك العمل بها مخالفتها لأصول المذهب.
ومتى اختلفا في متاع فقال الذي عنده: إنه رهن، وقال صاحب المتاع: إنه وديعة، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده.
وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل وتقتضيه الأصول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته، وذهب في استبصاره إلى: أن القول قول من يدعي أنه رهن، وجعله مذهبا له وجمع بين الأخبار وتوسطها على هذا القول.
قال محمد بن إدريس: إني لأربأ بشيخنا أبي جعفر مع جلالة قدره وتبحره ورئاسته من هذا القول المخالف لأصول المذهب، وله رحمه الله في كتابه الاستبصار توسطات عجيبة لا أستجملها له والذي حمله على ذلك جمعه بين المتضاد، وهذا لا حاجة فيه بل الواجب الأخذ بالأدلة القاطعة للأعذار وترك أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا فإنه أسلم للديانة، لأن الله تعالى ما كلفنا إلا الأخذ بالأدلة وترك ما عداها.
ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه، فإن غاب عنه فالأولى الصبر عليه إلى أن يجئ أو يأذن له في بيعه، فإن لم يصبر ورفع أمره إلى الحاكم وأقام بينة بالدين والرهن وسأله بيعه عليه، فالواجب على الحاكم بيع ذلك وتسليم ثمنه إليه، وحفاظ ما زاد على الدين - إن زاد الثمن على الدين - ورده على صاحبه إذا قدم، وإن كان قد وكله في بيعه حال الرهن عند حلول الأجل وأخذ ماله من جملته كان ذلك جائزا وساع له بيعه من غير أمر