فالرسول ع نهى أن يحصل الرهن بحيث لا يفك ولا يعود إلى ملك صاحبه الراهن ولا يتملكه المرتهن بالشرط المخالف لقوله ع: لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، على ما أوضحناه فيما سلف وحررناه.
أرض الخراج لا يصح رهنها وهي كل أرض فتحت عنوة، لأنها ملك للمسلمين قاطبة وكذلك أرض الوقف لا يصح رهنها فإن رهنها كان باطلا.
وإذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير لأن التدبير عندنا بمنزلة الوصية ورهنه رجوع فيها وإن قلنا: أن الرهن صحيح والتدبير بحاله، كان قويا لأنه لا دليل على بطلانه.
إذا رهن عند انسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه، فإذا ثبت هذا فإن شرط أن يبيعه الموضوع على يده صح الشرط وكان ذلك توكيلا في البيع، فإذا ثبت هذه فإن عزل الراهن العدل عن البيع الأقوى والأصح أنه لا ينعزل عن الوكالة، ويجوز له بيعه لأنه لا دلالة على عزله، وذهب بعض المخالفين إلى أنه ينعزل، لأن الوكالة من العقود الجائزة.
هذا إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن فلا ينعزل على ما اخترناه لأنه شرط ذلك وعقد الرهن عليه وهو شرط لا يمنع منه كتاب ولا سنة، وقد قال ع: المؤمنون عند شروطهم، وقال: الصلح جائز بين المسلمين، وهذا صلح لا يمنع منه كتاب ولا سنة. فأما إذا شرطه بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل الذي هو الوكيل بلا خلاف.
إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن، فإن رجع إلى بلده لم يزل الضمان لأن الاستئمان قد بطل فلا تعود الأمانة إلا بأن يرجع إلى صاحبه، ثم يرده إليه أو إلى وكيله أو يبرئه من ضمانه.
إذا انفك الرهن بإبراء أو قضاء كان في يد المرتهن أمانة ولا يجب رده على صاحبه حتى يطالب به لأنه حصل في يده أمانة ووثيقة، فإذا زالت الوثيقة بقيت الأمانة.
إذا رهن عبد غيره بإذن مالكه كان ذلك جائزا، فإذا رجع الآذن لم ينفسخ الرهن بذلك لأنه عقد لازم لا يجوز لغير المرتهن فسخه لأنه لا دليل عليه، وللمعير أن يطالب المستعير