جاز له أن يشتريه من الراهن.
ومتى رهن الانسان حيوانا حاملا كان حمله خارجا عن الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، فإن حمل في حال الارتهان كان مع أمه رهنا كهيئتها. وحكم الأرض إذا زرعت وهي مرهونة كذلك فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن، فأما إذا زرعت بعد الرهن فيكون الزرع لصاحب البذر ولا يدخل في الرهن لأنه غير حمل، بخلاف الشجر والنخل وحملهما والحيوان وحمله.
وإنما عطف شيخنا في نهايته الزرع في الأرض أنه لا يدخل في الرهن مع الأرض ولم يقل: إذا زرعت بعد الرهن دخل الزرع في الرهن مثل ما يدخل الحمل.
وكذلك حكم النخل والشجر إذا كان فيها الحمل فإن ثمرتها وحملها يكون خارجا من الرهن، فإن حملت النخيل والأشجار في حال الارتهان كان ذلك رهنا مثل الحامل.
وهذا مذهب أهل البيت ع وإجماعهم عليه وهو الذي ذكره شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته، واختاره شيخنا أبو جعفر في نهايته، ثم اختار بعد ذلك مقالة المخالفين في مسائل خلافه ومبسوطه وذهب إلى أن الحمل يكون خارجا من الرهن وإن حمل الحامل في حال الارتهان.
وإذا كان عند انسان رهن بشئ مخصوص فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء لم يكن لأحد منهم أن يطالبه بالرهن إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الراهن، فإن فضل بعد ذلك شئ كان لباقي الغرماء.
وقد روي في شواذ الأخبار الضعيفة: أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصصون الرهن.
والصحيح ما انعقد عليه الاجماع دون ما روي في شواذ الروايات.
وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن، ومتى مات الراهن كان المرتهن في غير ماله على الرهن مع غيره من الديان سواء.
وإذا كان عند انسان دابة أو حيوان أو رقيق رهنا فإن نفقة ذلك على صاحبها الراهن دون المرتهن، فإذا أنفق المرتهن عليها متبرعا فلا شئ له على الراهن، وإن أنفق بشرط العود