الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ١٥٧
متكافئان.
السابعة: إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد ويجبر الممتنع، ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق، ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق.
الثامنة: إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن.
التاسعة: لو كان دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته، وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة.
(١٥٧)
مفاتيح البحث: الرهان (4)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست