فإن وطأها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن حملت أو لم تحمل لأن ملكه ثابت، وإذا كان ثابتا كان الرهن على حاله وجاز بيعها في الدين أيضا لأنه في الأول ما رهن أم ولده بل رهن رهنا يصح بيعه في حال ما رهنه على كل حال وبلا خلاف.
فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن فهو زان وولده منها رق لسيدها ورهن معها ويجب عليه الحد، فإن كان الوطء بإذن الراهن كان الولد حرا لا حقا بأبيه المرتهن لا قيمة عليه للراهن فيه ولا يلزمه مهر لأن الأصل براءة الذمة، ويصح بيعها بعد ذلك أيضا في الدين بغير خلاف.
ورهن المشاع جائز كرهن المقسوم ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، و إذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد قبل حلول الأجل ولم يشرط بيعه إذا خيف فساده كان الرهن باطلا لأن المرتهن لا ينتفع به والحال هذه.
وإذا أذن المرتهن الراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه كان ذلك جائزا، ولم يبطل الرهن لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وقول الرسول ع: المؤمنون عند شروطهم، والشرط جائز بين المسلمين.
وإن قال له: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله، صح البيع وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله ولأنه لا دليل عليه.
والرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولم يسقط بهلاكه شئ من الدين، بدليل إجماعنا وقوله ع: لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
لأن المراد بالغنم الاستفادة والنماء والزيادة، والغرم النقصان والتلف والمراد بقوله: الرهن من صاحبه، المراد به من ضمان صاحبه. ومعنى قوله: لا يغلق الرهن بالعين المعجمة وفتح الياء واللام، أي لا يملكه المرتهن بالارتهان.
وإن شرط الراهن للمرتهن أنه إذا لم يأت بالمال كان الرهن له بالدين لا يلزم ذلك ولا يملكه المرتهن بهذا الشرط لقوله ع: لا يغلق الرهن.