الحاكم. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله عليه كان وكيلا له في بيع الرهن وأخذ ماله من جملته كان ذلك جائزا، حل الأجل ولم يوفه المال باع الرهن، فإن فضل منه شئ رده على صاحبه، وإن نقص طالبه به على الكمال، وإن تساوى لم يكن له ولا عليه شئ.
قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله عليه كان وكيلا له في بيع الرهن، غير واضح لأنا قد بينا في باب الوكالة أنه إذا قال له: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في كذا وكذا، أن الوكالة غير صحيحة، فأما إذا وكله في الحال وشرط عليه أنه لا يبيع الشئ الموكل على بيعه إلا إذا جاء رأس الشهر كان ذلك صحيحا ماضيا.
فإن قيل: فقد قلتم فيما مضى: إنه إذا لم يوكله على بيع الرهن جاز للحاكم بيعه، وقضاء الدين منه بعد ثبوت الحق عنده، فلا فائدة حينئذ في الرهن ولا مزية، له لأنه إذا كان غير رهن بيع على صاحبه، وإذا كان رهنا غير موكل في بيعه بيع أيضا، فلا فائدة في الرهن.
قلنا: الفائدة ظاهرة وهو أنه إذا كان رهنا لا يشارك المرتهن في ثمنه أحد من الغرماء ولو كان على صاحبه أضعاف أضعاف دين المرتهن، وإذا لم يكن الشئ رهنا كان جميع الغرماء إسوة فيه على قدر ديونهم بالحصص، فأي فائدة أعظم من هذا؟
وإذا كان عند الانسان رهن ولا يدري لمن هو صبر إلى أن يتبين صاحبه، فإن لم يتبينه ولا علمه باعه وأخذ ماله، فإن زاد على ماله استحفظ به. وقد روي: أنه يتصدق به عن صاحبه.
وإذا مات من عنده الرهن ولم تعلم الورثة الرهن كان ذلك كسبيل ماله، فإن علموه بعينه وجب عليهم رده على صاحبه وأخذ ما عليه منه.
وإذا كان عند انسان رهون جماعة فهلك بعضها وبقي البعض كان ماله فيما بقي إذا كان لراهن واحد، فإن هلك الكل كان هلاكها من مال صاحبها وكان دين المرتهن باقيا في ذمة الراهن على ما قدمناه إذا لم يكن ذلك عن تفريط منه حسب ما بيناه، ومن عنده الرهن