وكيلا وإلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع، فإن امتنع كان له حبسه وله أن يبيع عليه.
الثاني: في أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان، وبعد ذلك، يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة، ولو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح، ولو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان وكذا لو كان في يده ببيع فاسد، ولو أسقط عنه الضمان صح وما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن، ولو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر.
ولو كان في يده رهنان بدينين متغايرين ثم أدى أحدهما لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر، وكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز له أن يجعله رهنا بهما ولا أن ينقله إلى دين مستأنف، وإذا رهن مال غيره باذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته، ولو بأكثر من ثمن مثله له المطالبة بما بيع به.
وإذا رهن النخل لم تدخل الثمرة وإن لم تؤبر، وكذا إن رهن الأرض لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل، ولو قال: بحقوقها، دخل وفيه تردد ما لم يصرح، وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها سواء أنبته الله سبحانه أو الراهن أو أجنبي إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون، وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قبل لا وقيل نعم، وهو الأشبه. ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية صح، وإن كان متأخرا، تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز قبل يبطل، والوجه أنه لا يبطل، وكذا البحث في رهن الخرطة مما يخرط والجزة مما يجز وإذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجني عليه أولى به، جنى خطأ، فإن أفتكه المولى بقي رهنا وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهانة، ولو كانت الجناية نفسا جاز قتله. أما لو كانت خطأ لم يكن لمولاه عليه شئ وبقي رهنا، كانت