الراهن أو أعاره منه جاز.
إذا رهن شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي له عليه لم يصح الرهن، ولا البيع.
ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما أنفق، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي كان على الراهن رعيها النهار ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم رهنه صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا رهن عصيرا ثم صار خمرا زال ملك الراهن وانفسخ الرهن، فإذا صار بعده خلا عاد ملك الراهن كما كان وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك، وإن رهن حيوانا حاملا لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط وإن حمل حال الارتهان كان مع أمه رهنا.
إذا رهن نخلا مثمرا أو مؤبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط.
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن أو حمل السيل إليها نوى فنبتت فيها لم يدخل في الرهن.
إذا وضعا الرهن على يد عدل وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال صح توكيلا في البيع، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله وعن بيع الرهن حبسه الراهن أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.
إذا مات الراهن لم يكن لأحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن.