يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤونته وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل، فإن سكن المرتهن الدار وزرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار، وكان الزرع له لأنه عين ماله والزيادة حادثة فيه وهي غير متميزة منه.
ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطء الجارية المرهونة، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن أثم وعليه التعزير، فإن حملت وأتت بولد، فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها تكون رهنا مكانها لحرية الولد، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها وجاز بيعها في الدين، فإن وطأها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن حملت أو لم تحمل، فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن فهو زان وولده منها رق لسيدها ورهن معها فإن كان الوطء بإذن الراهن وهو عالم بتحريم ذلك لم يلزمه مهر، فإن أتت بولد كان حرا لا حقا بالمرتهن ولا تجب قيمته، ورهن المشاع جائز كالمقسوم.
ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد ولم يشترط بيعه إذا خيف فساده كان الرهن باطلا لأن المرتهن لا ينتفع به والحال هذه، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه جاز ولم يبطل البيع، وإن قال له: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله، صح البيع وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله.
والرهن أمانة في يد المرتهن، وإن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين، وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي، وإذا اختلف الراهن و المرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته فالقول قول الراهن، وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره.
إذا مات المرتهن قبل القبض لم ينفسخ الرهن ويجب على الراهن تسليم الرهن إلى ورثته، وإن جن سلم إلى وليه، ويسقط الأجل بموت الراهن ويصبر حالا ولا يسقط بموت المرتهن، وينفسخ الرهن بفسخ المرتهن دون الراهن، ولا يجوز للمرتهن أن يعير الرهن أو يكريه فإن أكراه كان الكراء للراهن دونه فإن اكترى شيئا ثم ارتهن الرقبة ثم أكراه من