3 - الاعطاء مع قصد الأمانة.
فالأول يفيد الإباحة، والثاني التمليك، والثالث الأمانة. وفي تعيين كل واحد منها لا بد من قرينة زائدة على الاعطاء ولو كان معاملة مفهمة للمقصود حتى يؤثر فيه.
وأما الاعطاء بلا قصد فعلى فرض امكانه لا يفيد شيئا، لأن مجرد الاعطاء لا يكفي دليلا على الرضا ويكون المال مغصوبا عند الأخذ، فإن قصد النقل (من غير قصد لنوع من أنواعه بالخصوص) فلا أثر له أيضا كذلك، لأن أقسام النقل معينة بعناوينها من البيع والهبة والإجارة..
فقصد الجنس دون الفصل غير ممكن - فتأمل.
وإنما الكلام في التعاطي بيعا وتمليكا - بأن يعطي أحدهما بقصد التمليك بعوض ويقبل الآخر باعطاء العوض - أو إباحة - بأن يتعاطيا على نحو التراضي والإباحة في التصرف منهما بلا تمليك فهل يصح أو لا؟
هنا مطالب:
الأول: ما هو المتعارف بين الناس؟ فيه قولان.
الثاني: ما هو الحكم في الحالين؟ إن قصد الإباحة لم يفد الملك كما هو واضح، وأما إن قصد التمليك ففيه أقوال: فقيل إنه بيع لازم، وقيل بل جائز، والثالث أنه بيع فاسد لعدم الصيغة. والملك لمالكه لكن يترتب عليه الإباحة تعبدا عند بعضهم، وقيل بل من المالك، وذهب بعضهم إلى عدم جواز التصرف.