العرف صحتها، فالموضوع له واحد غير أن الشارع لا يمضي بعض الأفراد. إذن يتمسك بالاطلاق إلا في المورد الذي نص الشارع على عدم ترتيبه الأثر عليه.
بقي اشكال السبب والمسبب:
وهو: أنه إن كان الشارع يريد من امضاء العقود في مثل " أوفوا بالعقود " امضاء الأسباب، فلا اشكال في التمسك بالاطلاق - والمراد من " العقود " هي العقود - العرفية لأن الخطابات الشرعية منزلة على ما عند العرف، وأما إن أراد من ذلك امضاء المسببات، أي ما يحصل منها - وهو النقل هو الممضى شرعا - فإن هذا لا يقتضي امضاء ما يعتبره العرف سببا للنقل، فلا يمكن حينئذ التمسك بالطلاق المسبب فيما شك في كونه سببا ناقلا.
وأجاب بعض المحققين: بأنه إن كان المراد من " أوفوا بالعقود " هو الامضاء فإن امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب، وإن كان المراد منه جعل الحكم - أي وجوب الوفاء بالمسبب - فلا يستلزم الحكم بالوفاء بالسبب.
أقول: الظاهر عدم الفرق بين الأمرين، فإنه يستلزم الوفاء بالسبب إلا إذا نص على عدم انفاذه بسبب من الأسباب، فلا مانع من التمسك بالاطلاق.
والمختار - بناءا على عدم الحقيقة الشرعية - إن المراد من " البيع الصحيح " هو الصحيح العرفي الشرعي، وبهذا صرح الشيخ