كما إذا باع الخمر أو الحفنة من تراب، فهنا يتحقق البيع لكن لا يترتب عليه الأثر شرعا.
وأخرى شرط لتحقق الملكية، كما إذا خاطب الحائط قائلا بعتك كذا بكذا، فإن هذا ليس بيعا حتى عند البائع نفسه، لعدم صحة اعتبار المالكية للجدار، فهنا لم يتحقق البيع أصلا.
أقول: والأوضح من هذا المثال: إنه لو خاطب في الظلام أحدا تخيلا حضوره قائلا " بعتك كذا بكذا " ثم لما زالت الظلمة ظهر أنه كان قد تخيل. فإنه ليس بيعا وإن تحقق اعتبار التمليك من البائع.
إذن في بعض الموارد ينتفي مفهوم البيع بعدم تعقب الايجاب بالقبول.
ثم أورد السيد " قده " على نفسه: بأنه يلزم - على هذا - أن يكون " بعت " في مورد الاخبار غيره في مورد الانشاء، بأن يكون في الأول متعقبا بالقبول ولولاه لم يصدق الخبر دون الثاني، لأن القبول ليس بيده حتى يكون موجدا للبيع المتعقب بالقبول، فربما لم يقبل الطرف الآخر.
وأجاب بأنه لا مانع من الالتزام بذلك، فيختلف المعنى بالتعقب وعدمه.
أقول: هذا نفس كلام الشيخ، فإنه يقول بتحقق المفهوم حينئذ بغض النظر عن التعقب.
أقول: الحق إن البيع عند العرف أوضح من كل هذه التعاريف.