لا أنه بيع فاسد. لكن الفقهاء يقولون بفساد بيع " المزابنة " و " المحاقلة "، والمراد من الأول:
تارة: بيع التمر على النخل في مقابل التمر على النخل، وهذا بيع لعدم الاتحاد بين الثمن والمثمن.
وأخرى: بيع رطب هذه النخل بتمرها وهذا ليس بيعا للاتحاد.
والمراد من الثاني: بيع السنبل، وهو على نحوين:
فتارة يباع كله في مقابل حبه.
وأخرى يباع السنبل بنفسه.
فالأول صحيح دون الثاني، للاتحاد وعدم تعقل طرفي الإضافية فيه، إذ لا يعقل بيع الشئ بنفسه.
فالفقهاء: يقولون بتحقق البيع في هذه لكنه فاسد (خلافا لصاحب المصباح حيث يقول بعدم تحقق مفهوم البيع، بل قد استثنوا من تحريم بيع " المزابنة " بيع " العرية " للنص الوارد في ذلك (1).
ولكن الظاهر أن اطلاق " البيع " سواءا في الروايات وكلمات الأصحاب على هذه المعاملات مجاز ولا سيما بيع العرية، فكأنه يقول له لك هذا التمر وأعطني كذا تمرا، ويؤيد ذلك التعبير عنها بلفظ " العرية " (2).