لشرائط الصحة المعتبرة عنده - كما أن بيع الهازل ليس بيعا عرفا.
والتمسك بالاطلاق يتم بناءا على الصحيح العرفي عند الشك في الصحة الشرعية.
أقول تارة يكون ما وضع له لفظ " البيع " حقيقة واحدة في نظر الشارع والعرف معا، وهو البيع الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة لدى العرف والشرع، غير أنه قد يشتبه الأمر على العرف في مرحلة التطبيق فيجعل البيع الربوي - مثلا - من مصاديق هذا البيع والشرع يردعه عن ذلك ويخطئه في تطبيقه.
وعلى هذا فالمراد من " البيع " في قوله تعالى " أحل الله البيع " هو الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة شرعا وعرفا. وحينئذ فإن أخطأ العرف في التطبيق ردعه الشارع، وإلا كان المراد من كلامه (أي الشارع) نفس ما فهمه العرف، فالمفاهيم منزلة على نظر العرف ما لم يخطئه.
أقول: وهذا إنما يتم بناءا على ما ذهب إليه الشيخ " قده " من أن الملكية أمر حقيقي خارجي لا اعتباري جعلي.
وأخرى: يكون للعقود حقيقة شرعية - بأن يكون ما وضع له اللفظ عند الشرع غير الموضوع له لدى العرف - وعليه، فلا يجوز التمسك بالاطلاقات.
وقد ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الملكية أمر اعتباري لا حقيقي، فالعين هي نفسها في يد عمرو كما كانت في يد زيد من حيث الخصوصيات وغيرها، غير أن العقلاء اعتبروا للاختصاص بهذا - بعد