أن كان لذاك - أسبابا فيما بينهم حفظا للنظام ودفعا للهرج والمرج.
ومن هنا لو ردع الشارع عن بيع - كالبيع الربوي (وإن كان بيعا عند العرف) كان بيانا لما هو الموضوع له " البيع " عنده وإنه غير الذي وضع له عند العرف. وبعبارة أخرى: يكون للبيع حقيقة شرعية ووضع آخر غير وضع العرف، وعلى هذا لا يمكن التمسك بالاطلاقات عند الشك في صحة بيع.
فتلخص: أنه بناءا على الوضع للصحيح يصح التمسك بالاطلاقات عن طريق القول بأن العقد الصحيح عند العرف والشرع واحد وحقيقة فاردة، غير أن العرف قد يخطأ في التطبيق في مورد ما ثم الشارع يردعه إلا أن هذا يتم بناءا على أن الملكية أمر واقعي.
وأما بناءا على أنها أمر اعتباري - وأن المعتبر عند الشرع غيره عند العرف - فيتمسك لأن الخطابات الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية إلا ما خرج بالدليل.
ويرد عليه ما ذكره السيد " قده " من أنه: فما فائدة وضع الشارع حينئذ؟
ويمكن أن يجاب عنه، بأنه إذا كان " بيع " صحيحا عند العرف - وهو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد - فإنه يتمسك بالاطلاقات عند الشك، وأما إذا كان الوضع عندهم للصحيح فقط فإنه هو الموضوع له عند الشرع أيضا (فليس الموضوع له الشرعي غير الموضوع له العرفي) غير أنه لا جعل للشارع بالنسبة إلى بعض الأفراد التي يرى