إلى فساده - كما ذكرنا في محله بالتفصيل - وعلى الثاني فإن الأمر بالمضي والاتمام عقوبة لا يستلزم حجا.
وكيف كان، فقد استدل للقول الأول بالتبادر وبعدم صحة السلب عن الصحيح.
أقول: إن تم ذلك بالنسبة إلى الصحيح فلا ينافي كون الفاسد موضوعا له أيضا. وهذا ما أورده في القوانين على المسالك.
واستدل الشيخ " قده " بصحة السلب عن الفاسد.
أقول: وفيه نظر، لأن البيع الفاسد " بيع " عند العرف، وفي الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر (1) فهو بيع لكنه فاسد.
واستدل للثاني بصحة التقسيم.
وأجيب: بأنه أعم من الحقيقة والمجاز.
وفيه: أن ظاهر التقسيم - في كل مورد - كونه على الحقيقة، إذ التقسيم لا يناسب التجوز.