تملك المخاطب العبد أولا، والثاني بيعه بعد ذلك. فيكون معنى هذا الكلام: أعتقه العتق الصحيح شرعا، أي أنت وكيلي في تملكه، فإذا تملكته فلك عتقه عنك، أو أقصد تملكه أولا ثم أعتقه عنك.
وبالجملة: إذا كان يقصد الإذن في العتق الصحيح فإنه قاصد للإذن في مقدمة هذا العتق، لأن الإذن في ذي المقدمة إذن في المقدمة كذلك.
الثاني: أن يدل دليل شرعي على كون الشئ ملكا له قبل التصرف الموقوف على الملك - وأما إذا كان الدليل القائم عقليا فاللازم الالتزام بالملكية آنا ما - وليس الدليل الشرعي المقتضي لذلك إلا قاعدة السلطنة.
قال الشيخ " قده ": وكلا الوجهين مفقود هنا: أما الأول: فلأن المفروض عدم قصد شئ إلا إباحة التصرفات، وأما الثاني: فلأن القاعدة المذكورة لا تفيد جواز الإذن في بيع مع عدم الملك، لأنها لا تجوز ما لا يجوز شرعا، وأن قوله عليه السلام " لا بيع إلا في ملك " حاكم عليه.
أقول: فالحاصل أن الشيخ " قده " لا يجوز الإباحة في التصرفات على اطلاقها بدون التمليك، إلا أن يوكله في النقل والانتقال كما قال العلامة " قده " في مسألة " أعتق عبدك عني "، حيث صحح هذا العتق بأنه استدعاء للتمليك ثم عتق العبد، فالاستدعاء هذا متضمن للتوكيل في التمليك والقبول من طرفه ثم عتق عبده من قبله، فالعتق عنه قبول للاستدعاء وتمليك له.. ففي الحقيقة هذا بيع ضمني غير مشروط بشرائط البيع، وكذا الأمر لو قال " أعتق عبدي عنك "..
وأما إذا لم يكن في البين توكيل فالإباحة غير صحيحة. فلو