شيئا بإزائه. على أن البائع للفعل " كالخياطة " يراه قبل الايجاب موجودا تحت سلطنته ثم يرفع سلطنته ليسلط غيره عليه، وليس " التمليك " كذلك.
ومن هنا قال " قده ": وهذا بعيد عن معنى البيع.
أي: لأن تمليك خياطة الثوب بكتابة الكتاب ليس بيعا، إذ البيع مبادلة مال بمال، ولما لم يكن بيعا فما هو؟ صلح أو هبة أو معاملة مستقلة؟
قال: وقريب إلى الهبة المعوضة.
وذلك لأنه ليس في الهبة مال في مقابل مال، بل هبة في مقابل هبة.
قال: لكن اجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل.
لأنا قلنا في مسألة الهبة المعوضة بلزوم أن يكون الداعي هو الهبة. أو يشترط الهبة في مقابل الهبة بأن يقول " وهبتك هذا بشرط أن تهب لي ذاك "، فيشترط فيها ايجابان وقبولان، وتكون الهبة الثانية وفاءا بالشرط الموجود في ضمن الأولى. ولذا لو وهب الأول كان الشئ ملكا للثاني، فإن وفى الثاني كان ماله ملكا للأول وإلا فلا. بخلاف المقام، إذ المفروض هو التمليك بإزاء التمليك، فالمعاوضة بين تمليكين، وعلى هذا لا يحتاج التمليك الثاني إلى ايجاب وقبول، ولذا لو لم يملك الثاني لم يترتب الأثر على التمليك الأول. إذن، لا تشبه مسألتنا هذه مسألة الهبة المعوضة.
هذا، وقيل إذا جاز جعل العوض عي الهبة صح أن يجعل مالا، بمعنى جعل المال في مقابل الهبة، فيقول: وهبتك هذا بشرط أن يكون هذا المال لي، فإن قبل الهبة الأولى كان المال ملكا للواهب، فلا حاجة