في موارد، منها مسألة المهر، فإنه عوض عن البضع ويصح أن يبذل الرجل المهر وتكون المرأة زوجة غيره، ويصدق على ذلك عنوان المعاوضة.
(أقول) وفيه:
أولا: جعل المورد من قبيل المعاوضة مشكل، لأن البضع ليس مالا حتى تكون مبادلة بين المالين.
وثانيا: المهر ليس عوضا عن البضع (1)، إذ لو كان عوضا كان مقتضى القاعدة عدم تحقق النكاح عند انتفاء المهر، والحال أنه يجوز العقد على المرأة قبل تعيين المهر لو كانت مفوضة المهر، ثم إنه يعين مهرها وإلا فيجب دفع مهر المثل شرعا.
نعم يجوز أن يعقد ولي الصغير له على امرأة ويضمن هو مهرها لو لم يكن للطفل مال، ولكن هل يضمن الولي المهر للمرأة ابتداءا أو أنه يثبت في عهدة الصغير ويضمنه الولي؟ وعلى الثاني: لا اختصاص للحكم بهذا المورد، فلو عقد على امرأة بمهر في الذمة ثم طولب به جاز أن يضمنه غيره عنه ولو قلنا بأن الضمان نقل الذمة من الذمة.
اللهم إلا أن يريد القائل صدق العوضية في بعض الموارد عرفا، ولكن هذا العوض ليس عوضا معامليا.
ومنها: ما لو قال " خط لزيد ثوبا وعلي العوض "، فإنه تصدق