العوضية مع أن المعوض - وهو خياطة الثوب - لزيد لا لباذل العوض.
(أقول) وفيه:
أولا: إن هذا ليس معاوضة، بل هو من قبيل الضمان.
وثانيا: سلمنا صدق المعاوضة عرفا، لكن الخياطة هنا ليست ملكا لزيد، بل باذل العوض مالك للعمل، غير أن زيدا ينتفع من هذا العمل، ويشهد بذلك صحة مطالبة الباذل العمل من الخياط دون زيد.
ومنها: مسألة أداء الدين، بأن يؤدي زيد دين عمرو لدائنه.
وفيه: أنه ابراء واسقاط وليس فيه معاوضة.
أقول: فالظاهر أن الحق مع الشيخ " قده " خلافا للقوم، ولا أقل من الشك في صدق عنوان " البيع " على هذه الموارد، فلا تشملها أدلة البيع.
على أن الأصحاب ذهبوا إلى أنه لو باع مال الغير فضولة لنفسه فأجاز المالك الأصلي كان العوض للمالك دون البائع، ولو كان مجرد المعاوضة كافيا لصدق البيع كان الثمن للفضولي، والحال أنه لم يقل به أحد هناك حتى هؤلاء المخالفون للشيخ " قده " هنا.
ولكن عن جماعة من الأصحاب في باب بيع الغاضب: أنه لو اشترى المال المغصوب - مع علمه بالحال - وسلط الغاصب على الثمن كان للغاصب أن يشتري به شيئا لنفسه وليس لصاحب المال أن يطالب البائع الغاصب به. ومقتضى هذا تجويزهم شراء الشئ بمال الغير، لأن بيع الغاصب باطل وهو لا يملك ثمن المبيع المغصوب، فقولهم