أقول: ولا يصلح الاجماع المدعى على عدم اللزوم لرفع اليد عن اطلاق الأدلة المذكورة، لعدم تنصيص الأصحاب على عدم اللزوم، بل قال أكثرهم بعدم إفادة المعاطاة للملك، فاللزوم سالبة بانتفاء الموضوع إذن لا اجماع على عدم اللزوم بناءا على القول بالملك.
قال الشيخ " قده ": نعم يمكن أن يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث - فتأمل.
أقول: ولكن هذا إنما يتم فيما إذا كان القول بعدم اللزوم مما أفتوا به صريحا، فلو اختلفوا على قولين في موضوع بالاستحباب والوجوب وأفتوا بعد الحرمة كان القول بالحرمة احداث قول ثالث، وإن كانت الفتوى بعدم الحرمة مقيدة بالفتوى بالاستحباب أو بالوجوب جاز القول بالحرمة. وبالجملة: إن نفي القولان الثالث كان القول به احداثا وإلا فلا. وليس الاجماع المدعى - فيما نحن فيه - من الاجماع على النفي.
ثم قال " قده ": وكيف كان فتحصيل الاجماع.. الخ.
أقول: ملخص كلامه قدس سره الظن بتحقق الاجماع على عدم اللزوم. وفيه أنه لا دليل على اعتبار هذا الظن، اللهم إلا أن يكون الظن بالاجماع الكاشف ظنا بقول المعصوم عليه السلام، إلا أنه يتوقف على القول بحجية مطلق الظن برأي المعصوم عليه السلام، وهو غير ثابت.
ثم قال: بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع