فالمشهور بين الفقهاء؟ أنهما يعزران بين ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا، والمستند رواية سليمان بن هلال قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: (جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: ذوا رحم؟
فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا وثلاثين سوطا - الحديث) (1) وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال: يجلدان غير سوط واحد) (2) وجمع بينهما أن الضرب بين ثلاثين سوطا وتسعة وتسعين سوطا والتخيير إلى الإمام واستشكل بأن رواية سليمان بن هلال ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها، والظاهر أن نظر من تمسك بها إلى انجبار الضعف بالعمل كما في كثير من الموارد، لكن يقع الاشكال من جهة عدم ذكر التجرد في الرواية والصحيحة المذكورتين، والظاهر أنهما مستحقان لما ذكر فيقع التعارض بينهما وعن أبي علي والصدوق - قدس سرهما - الحد مائة سوط وتدل على ذلك روايات منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما مائة جلدة) (3).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان