ونحوها صحيحتا أبان بن عثمان وحريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد يقال إذن لا بد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقية ويمكن أن يقال: بناء على انجبار الخبر الضعيف من جهة الشهرة لا مانع من الأخذ برواية سليمان بن هلال المذكورة المستفاد منها عدم البأس مع كون الرجلين ذوا محرم بل لا يبعد استفادة عدم البأس مع عدم كونهما في معرض الشبهة بل لا يبعد استفادة عدم البأس في غير ذوي محرم إذا كان النائمان منزهين ولعل الأخبار من جهة السؤال والجواب منصرفة عن صورة المحرمية كنوم الأب والابن ونوم الأختين أو الأخوين مع التنزه عن الفساد، بل عن صورة تنزه الطرفين عن الفساد ولعله من هذه الجهة قيد في كلمات الفقهاء بالتجرد مع خلو الأخبار المذكورة عن القيد، نعم ذكر في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة) (1).
وفي غير ما ذكر يقع الاشكال من جهة تعارض الأخبار واستبعاد تساوي نوم شخصين بلا فعل شئ مع الزنى اللازم فيه رؤية الشهود بالنحو المذكور في الأخبار في الحد أو أقل من حد الزنى بسوط، والقدر المتيقن التعزير، و الأخذ بالأخبار الدالة على مائة جلدة أو أقل بعيدة مع صراحة بعض الأخبار الصحيحة بنفي الحد، ولا تعبير بضرب ثلاثين سوطا في رواية سليمان بن هلال المنجبر ضعفه بالشهرة مع أنه إيذاء للمؤمن أو المسلم وربما يوجب قتله، والاحتياط الاكتفاء بالتعزير بثلاثين سوطا.
وما ذكر من التخيير بنظر الإمام لم يظهر وجهه لما ذكر من أن استحقاقهما لما ذكر، هذا كله في صورة جواز إجراء الحد والتعزير لغير المنصوب بالخصوص