(من لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد، و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه) إذا وقع الاجتماع بدون الايقاب بل بالتفخيذ أو الادخال بين الأليتين فالمعروف جلد مائة بل في المسالك إنه هو المشهور، واستدل خبر سليمان بن هلال المنجبر بما ذكر عن الصادق عليه السلام (في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد (1)، وإن كان ثقب أقيم ثم يضرب بالسيف) (2) واستظهر أن المراد من الحد مائة جلدة ويمكن منع الظهور فإن الحد ما هو المقرر شرعا من المائة والثمانين والخمسين في مقابل التعزير الذي ليس معينا شرعا، بل يكون بنظر الإمام، أو المصوب من قبله، أو الفقيه في عصر الغيبة، فلعل نظر الإمام إلى أن فيه الحد، ولا يكتفي بالتعزير، فمع هذا الاحتمال كيف يسلم لزوم مائة جلدة مع أن الحدود تدرأ بالشبهة والتسوية بين الحر والعبد لعلها مستفادة من ترك الاستفصال لكن مقتضى ما دل على التنصيف في الحد ومع كون الحد مائة جلدة يكون حد المملوك خمسين فكيف يؤخذ بترك الاستفصال والاطلاق وقد يستدل بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول:
إن في كتاب علي صلوت الله عليه: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (3) والتقريب أن الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحد الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام، كما أن الظاهر من قوله (وإن كان ثقب) وقوع شئ من الرجل دون الثقب في